قال ابن هانئ: سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟
قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن اللَّه سلةَ يقول:{أَوْ نِسَائِهِنَّ}.
"مسائل ابن هانئ"(٩٨٥)، (١٨٣٩)
وقال الإمام أحمد في رواية محمد بن العباس وقد سأله عن الرضاع، فقال: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"، فأرى الثلاثة تحرم.
وقال رحمه اللَّه في رواية حنبل وقد سُئل عن الأكل من منزل المجوسي، فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}، وهؤلاء ليسوا أهل كتاب.
ونقل عنه أيضًا: ليس على المسلم نصح الذمي؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والنصح لكل مسلم".
ونقل عنه أيضًا: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها، ولا كفارة عليه؛ لأن اللَّه تعالى قال:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.
ونقل عنه أيضًا: قول إبراهيم -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبيه:{يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ}، فثبت أن اللَّه يسمع ويبصر.