للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨ - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه]

قال الإمام أحمد في رواية الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة، فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله: {صَعِيدًا} فدل على أن غيره لا يجوز: التيمم به.

وقال في رواية الميموني أيضًا: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦

[٣٩ - مفهوم الخطاب]

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا شفعة لذمي.

واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه"، فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.

وقال الفضل بن زياد: وقد سُئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، فقال: لا، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>