للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦ - خبر الواحد والعمل به]

نقل عنه إسماعيل بن سعيد في ردَّ عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه حديث فاطمة بنت قيس لما روت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجعل لها سكنًا ولا نفقة. وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة (١). أجاب عنه أحمد فقال: كان ذلك منه على وجه احتياط، وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده.

"العدة" ٢/ ٥٥٤

قال أحمد في رواية أبي الحارث: إذا كان الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صحيحًا ونقله الثقات، فهو سنة، ويجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس.

وقال في موضع آخر: إذا جاء خبر الواحد، وكان إسناده صحيحًا وجب العمل به، ثم قال: أليس قصة القبلة حين حولت، أتاهم الخبر وهم يصلون، فتحولوا نحو الكعبة (٢)، وخبر الخمر أهراقوها (٣) ولم ينتظروا غيره؟

وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد: خبر الواحد صحيح إذا كان إسناده صحيحًا، وذكر قصة القبلة حين حولت، وقصة الخمر لما حرمت.

وقال أيضًا رحمه اللَّه في رواية إبراهيم بن الحارث: إن قومًا دفعوا خبر الواحد بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقبل قول ذي اليدين (٤) حتى سأل غيره. وليس


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠/ ٤٦).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١١٣، والبخاري (٤٠٣)، ومسلم (٥٢٦) عن عبد اللَّه بن عمر.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٢٧، والبخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠) عن أنس بن مالك.
(٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٤٢، والبخاري (١٢٢٧)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>