للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: بالإجماع، عمر وعلي وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس (١).

"العدة" ٤/ ١٠٥٩ - ١٠٦٣، "المسودة" ١/ ٦١٦ - ٦١٧

[٧١ - انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره]

قال أحمد في رواية عبد اللَّه: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرًا مجمعًا عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًا. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته (٢)، ورأى أن تسترق، فكان الإجماع في الأصل أنها أمة.

وحد الخمر: ضرب أبو بكر أربعين، ثم ضرب عمر ثمانين، وضرب عليُّ في خلافة عثمان أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكلّ سنة (٣).

والحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين، ثم عمر خالفه، فزاد أربعين، ثم ضرب علي أربعين.

"العدة" ٤/ ١٠٩٥ - ١٠٩٦، "التمهيد في أصول الفقه" ٣/ ٣٤٦، "المسودة" ٦٢/ ٢٨ - ٦٢٩


(١) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٥٦٣٠، ٥٦٣٢، ٥٦٣٤)، والحاكم ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والبيهقي ٣/ ٣١٤، وذكرها الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٢٥ وصححها.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٩٠ (١٣٢٢١ - ١٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٤ (٢١٥٨٣، ٢١٥٨٤)، والبيهقي ١٠/ ٣٤٨.
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٧٩ (١٣٥٤٠ - ١٣٥٤٥)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩٩ (٢٨٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>