للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة، أبو حنيفة كان يقول بالرأي، وأنا أنظر في الحديث، فإذا رأيت ما هو أحسن أو أقوى أخذت به وتركت الأول.

"المسودة" ٢/ ٩٤١

[١٠٨ - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟]

نقل ابن القاسم الحنبلي أنه قال لأحمد رحمه اللَّه: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك فمن نسأل؟ فقال: سلوا عبد الوهاب.

ونقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد رحمه اللَّه أنه سُئل عن مسألة فقال: سل إسحاق بن راهويه.

ونقل أحمد بن محمد البُرَاثي عن أحمد أنه سُئل عن مسألة فقال: سل غيرنا، سل العلماء، سل أبا ثور.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٥٧٢

قال إسماعيل بن بكر السكري: سألت أبا عبد اللَّه عن فأرة وقعت في إناء فيه ماء السكر؟

فقال: يمكن أن تكون وقعت من السقف، ويمكن أن تكون من الأرض طفرت [و] وقعت فيه، أو يمكن أن تكون أخرجتها من إناءٍ إلى إناء.

فقال: اذهب إلى البصريين فإنهم أسهل عليك -أو أرخص عليك، شك إسماعيل.

"الطبقات" ١/ ٢٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>