إذا كان عدلًا؛ لأن اللَّه تعالى يقول:{مِمَّن تَرضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}. وقال:{وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
وقال في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها، فقال: كل زوجين يتلاعنان؛ على ظاهر الآن.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩
[٣١ - دخول النساء في عموم الذكور]
قال الإمام أحمد في رواية المروذي في قوله صلى اللَّه عليه وسلم:"من بَّدل دينه فاقتلوه"، قال: على الرجال والنساء.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٥١ - ٣٥٢
[٣٢ - دخول الكفار في الأمر المطلق]
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَجَهُمْ} فهي من الأزواج وهي بمنزلة المسلمة المحصنة.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩
[٣٣ - تعلق الأمر بالمعدوم]
قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل اللَّه يأمر بما شاء ويحكم.