للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (١). وهو أصح في النظر.

فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (٢)، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.

"العدة" ٤/ ١٢٠٢

٩٧ - إذا خالف بعضهم بعضًا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟

قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.

"العدة" ٤/ ١٢١٠

٩٨ - إذا قال التابعي قولًا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يلزم الرجل أن يأخذ به؟

قال: لا.

"المسودة" ٢/ ٦٥٩


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٩٣ (١٢٢٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ٩٦ - ٩٧.
(٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٩٢ (١٢٢٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٤ (١٨٨٩٢) بلفظ: أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>