للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٢ - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي]

قال ابن هانئ: قيل لأحمد: ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.

قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٢٢)

قال أحمد في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.

"العدة" ٤/ ١٢٠٨

[٧٣ - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟]

قال صالح: قرأت على أبي: أن بعض من يقول: إذا اختلف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلي أن أقول غير أقاويلهم، ويحتج بحديث يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر في الأضراس: في كل ضرس جمل، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الأضراس بعير بعير. وقضى معاوية في السن خمس، وفي الأضراس واحد. قال سعيد: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، وفي الأسنان خمس خمس، فخالف ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>