قال الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول المؤذن؟
قال: ويجعل هذا واجبًا، إنما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول، فهو فضل، ليس على أنه واجب.
"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٧
قال محمد بن هبيرة البغوي: قلت له: أليس أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واحدًا؟
قال: نعم، إلا أن منه أشد.
قلت له: ففعله؟
قال: فعله ليس عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم قدماه، ويفعل أفعالًا لا تجب عليك.
"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٤٩
[٣٠ - العبيد يدخلون في الخطاب المطلق]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إيلاء العبدِ؟
قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ.
قال الإمام أحمد: إنما قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)} [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكرِ العبيدَ، ولا اليهودَ، ولا النصَارى.
قال إسحاق: إيلاء العبدِ إنما هو شهرانِ؛ لأنَّ كلَّ أَمرِهِ في الطلاق والعِدَّةِ: على النصف.
"مسائل الكوسج" (٩٢١)
قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute