للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٤ - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس]

قال الميموني: قلت: شهادة العبيد في الحدود؟

قال: لا تجوز شهادته، في الحقوق شاهد ويمين، والحدود ليس كذلك.

قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يتبع؟ !

قال: في الحدود كأنه يُشَنَّع، وإنما ذلك لهيب الناس؛ فردها.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>