للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥ - باب النواهي ما يدل عليه النهي]

قال عبد اللَّه: قال أبي: ما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه، فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها (١)، ونهى عن جلود السباع أن تفترش (٢)، فهذا حرام، ومنه أشياء نهى عنها نهي أدب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٣)

[٣٦ - إطلاق النهي يقتضي الفساد]

قال أبو طالب: وقد سئل عن بيع الباقلاء قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا بيع فاسد.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٣٣


(١) رواه البخاري (٥١٠٨) عن جابر بن عبد اللَّه.
ورواه أيضًا (٥١٠٩، ٥١١١)، ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة.
(٢) رواه الترمذي (١٧٧١)، والطبراني ١/ ١٩١ - ١٩٢ (٥٠٨)، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه. وصححه ابن الجارود في "المنتقى" (٨٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>