للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الاستثناء]

[٥٦ - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟]

قال أبو طالب: قال أحمد: إذا حلف باللَّه، وسكت قليلًا، ثم قال: إن اللَّه، فله استثناؤه، لأنه يكفر.

ونقل المروذي عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.

ونقل أبو النضر وأبو طالب ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٦١

٥٧ - الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (١).

قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا له. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤)


(١) رواه أحمد ٤/ ١١٨، ١٢١، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٧٦، وابن ماجه (٩٨٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه- ..

<<  <  ج: ص:  >  >>