للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعًا القياس

٧٩ - هل يجوز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا؟

قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يَرِدُ عليه الأمر أن يجمع له الناس، ويقيس، ويشبَّه، كما كتب عمر إلى شُريح أن قس الأمور (١).

وقال في رواية الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس.

وقال في رواية أبي الحارث: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه.

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٦٥، "العدة" ٤/ ١٢٨٠ - ١٢٨٢، "التمهيد في أصول الفقه" ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٨، "المسودة" ٢/ ٧١٧

وقال في رواية الميموني: سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك.

"العدة" ٤/ ١٣٣٦، "المسودة" ٢/ ٧١٠، "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ٧٧

وقال الخلال: ثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يُنكر على أصحاب القياس، ويتكلم فيه بكلام شديد.

"أعلام الموقعين" ١/ ٢٥٧


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن روى النسائي ٨/ ٢٣١، والدارمي ١/ ٢٦٤ (١٦٩) من طريق الشعبي عن شريح أنه كتب على عمر يسأله فكتب إليه أن: اقضِ بكتاب اللَّه فإن لم يكن في كتاب اللَّه فبسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدَّم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك والسلام عليكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>