قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يَرِدُ عليه الأمر أن يجمع له الناس، ويقيس، ويشبَّه، كما كتب عمر إلى شُريح أن قس الأمور (١).
وقال في رواية الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس.
وقال في رواية أبي الحارث: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه.
وقال الخلال: ثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يُنكر على أصحاب القياس، ويتكلم فيه بكلام شديد.
"أعلام الموقعين" ١/ ٢٥٧
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن روى النسائي ٨/ ٢٣١، والدارمي ١/ ٢٦٤ (١٦٩) من طريق الشعبي عن شريح أنه كتب على عمر يسأله فكتب إليه أن: اقضِ بكتاب اللَّه فإن لم يكن في كتاب اللَّه فبسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدَّم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك والسلام عليكم.