للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٥ - اتفاق الأئمة الأربعة]

قال أحمد في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد رضي اللَّه عنه عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" (١).

قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قَنِع بهذا القول، وقال: ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك.

"العدّة" ٤/ ١١٩٨

[٩٦ - قول أحد الأئمة حجة إذا خالفه غيره؟]

قال في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد رحمه اللَّه عمن قال: ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول عليَّ، فتعجب من ذلك، وقلت له: إنني أنكرتُ عليه، وقلت له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذت أو اخترت من أقاويلهم فلك ذلك، فأعجبه ذلك.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٢٦، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم ١/ ٩٦: هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعا ولا أعرف له علة. وقال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ١١٦٥: حديث ثابت. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>