قال ابن بشار المخرمي: سألت أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل حنث.
فقلت: يا أبا عبد اللَّه، اكتب لي بخطك. فكتب لي في ظهر الرقعة: قال أبو عبد اللَّه: إن فعل حنث.
قلت: يا أبا عبد اللَّه، إن أفتاني إنسان يعني: ألا يحنث؟
فقال لي: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: نعم -قال الحسين بن بشار: وكانت للمدنيين حلقة عندنا في الرصافة في المسجد الجامع- فإن أفتوني يدخل؟ قال: نعم.
"الطبقات" ١/ ٣٨١ - ٣٨٢
[١٠٩ - لا يجوز تتبع الرخص]
روى عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلًا عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع -يعني: في الغناء- ويقول أهل الكوفة في المتعة، ويقول أهل مكة في النبيذ؛ لكان فاسقًا.
"مسائل عبد اللَّه"(١٦٣٢)
١١٠ - الحق في أحكام الفروع واحدٌ عند اللَّه تعالى
قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا اختلفت الرواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند اللَّه في واحدٍ، وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.