للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن:

١١٥ - ١ - أن يكون أحدهما إثباتًا والآخر نفيًا، فيكون الإثبات أولى

قال أحمد في رواية الميموني: الذي يقول: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل (١)، وهذا يقول: صلَّى (٢) فهذا يشهد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى. وابن عمر يقول: لم يقنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، وغيره يقول: قنت (٤)، فهذِه شهادة عليه أنه قنت.

وحديث أنس: لم يأنِ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخضب، وغيره يقول: قد خضب، فهذِه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس بمنزلة من لم يشهد.

"العدة" ٣/ ١٠٣٦ - ١٠٣٧

١١٦ - ٢ - أن يكون أحدهما متأخرًا

قال عبد اللَّه: قال أبي: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة، بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧)، (٣١٠)


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٧، والبخاري (٣٩٨)، ومسلم (١٣٣١) من حديث ابن عباس.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ١١٣، والبخاري (٤٦٨)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٢ (٦٩٦٨)، والبيهقي ٢/ ٢١٣.
(٤) رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٣، والبخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>