للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤٧، ٦٠، "العدة" ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، "المسودة" ١/ ٩٥

[٤٣ - تخصيص عام السنة بخاص القرآن]

قال عبد اللَّه: وذكر قصة أبي جندل فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يروه إليهم، فقد رَدَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجال، ومنع أن ترد النساء، ونزلت فيهن: {فَإِنْ عَلِتُمُوهُنَّ مُؤمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠].

٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

قال في رواية صالح: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ولما ورث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، دل على أن الآية إنما قصدت الاثنين فما فوق.

وقال أيضًا: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} فلما قالت عائشة وميمونة: كانت إذا حاضت انفردت، ودخلت مع رسول اللَّه في شعاره. .، دلَّ على أنه أراد الجماع.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤

<<  <  ج: ص:  >  >>