للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآية إذا جاءت، تحتمل العموم والخصوص؟

فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢] ما كان في الجاهلية، فظاهرها يحتمل أن يكون أبوه، وجده، وجد أبيه.

وقال بعض الناس: وكذلك أبو أمه لا يتزوج امرأته.

وقوله: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: ٢٢] ما تزوج الرجل لم يحل لابنه أن يتزوجها، وإن لم يدخل بها الأب.

حدثني أبي قال: نا حسين بن محمد، قال: نا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر قال: أقام علي بن أبي طالب كعب بن عجرة بين السماطين، أو قال: بين الصفين قال: حدث بما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل ابنة الأخ ولا ابنة الأخت من الرضاعة أن تنكح" (١).

قال أبي: وكذا أقول أنا أيضًا لا يحل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٩)

قال فيما كتب به إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني: فأما من تأوله على ظاهره -يعني: القرآن- بلا دلالة من رسول اللَّه، ولا أحد من الصحابة، فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكمًا عامًا، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المعبر عن كتاب اللَّه تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا،


(١) رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" (٢٢٣٩)، والطبراني ١٩ (٣٤٠). قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦١: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف وقد وثق.

<<  <  ج: ص:  >  >>