للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (١)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء.

وقال الميموني: قيل: إن قومًا يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله: جربته، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ونقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانًا، فعلى الراكب الضمان.

فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (٢)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم.

ونقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟

فقال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (٣)، وأنا أتوقاه.

ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني: في حد البلوغ- وهو صحيح (٤)، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة.

"العدة" ٤/ ١١٨٢ - ١١٨٤


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٤٣٩ (١٣٧٩٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٨٥ (٢٨٢٤٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٥ (٢٧٣٠٤) بنحوه.
(٣) لم أقف عليه، لكن رواه عبد الرزاق ١/ ١٩٠ (٧٤٥) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
(٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>