للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو حصل في كلها ولو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه، قبل غسلها ثلاثًا، نواه بذلك أو لا، ويستعمل ذا -إن لم يوجد غيره- مع تيمم، وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى، أو خُلِطَ بمستعملٍ لو خالفه صفة غَيَّره ولو بلغا قُلَّتين (١).

ــ

* قوله: (مكلف) اسم للبالغ العاقل.

* قوله: (ناقض لوضوء)؛ أيْ: لو كان.

* قوله: (ويستعمل ذا)؛ أيْ: الماء، الذي غمس فيه كل يد المسلم المكلف، القائم من نوم الليل الناقض للوضوء.

* قوله: (مع تيمم)؛ أيْ: ثم يتيمم، والتيمم (٢) بعد الاستعمال على سبيل الوجوب.

* قوله: (وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى)؛ يعني: أن القليل الذي منع الرجل منه، لخلوة المرأة، أولى منه؛ لأن ذاك منع تعبدًا، وأما هذا فلرفعه ما هو في معنى الحدث، تأمل!.

[وبخطه: ظاهره أيضًا أنه مع التيمم] (٣).

* قوله: (أو خُلِطَ بمستعملٍ) كان الظاهر أو خُلِطَ به مستعمل؛ لأنه ليس الكلام


(١) واحدتها قلة، وهي الجرة الكبيرة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه؛ أيْ: يرفعها، يقال: قلَّ الشيء وأقله، إذا رفعه. انظر: المطلع ص (٧).
ومقدار القلتين بالكيلو (١٩١.٢٥) بناء على أن المثقال (٤.٢٥) من الغرامات، وسيأتي بيان ذلك والخلاف فيه.
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>