للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠ - باب إزالة النجاسة الحكمية]

يُشترَطُ لكلِّ متنجسٍ حتى أسفلِ خفٍّ وحذاءٍ، وذيلِ امرأة: سبعُ غسلاتٍ إن أنْقَت، وإلا فحتى ينقى بماء طهورٍ مع حتٍّ وقرصٍ لحاجة -إن لم يتضرر المحلُّ-، وعصرٍ مع إمكان فيما تشرَّب. . . . . .

ــ

باب إزالة النجاسة الحكمية

* قوله: (يشترط لكل متنجس)؛ أيْ: لتطهيره بمعنى طهارته.

* قوله: (فحتى تنقَّى)؛ أيْ: فيزاد حتى تنقَّى.

* قوله: (بماء) متعلق بـ "غسلات".

* قوله: (طهور) ولو غير مباح، كما تقدم (١).

* قوله: (وقَرص) القرص بالمهملة: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره (٢).

* قوله: (وعصر) قيل: رفعُه أولى، لنكتة معنوية، وهي أن الحتَّ لا يشترط إلا بقدر الحاجة، ولو في واحدة من السبع، بخلاف العصر، فإنه معتبر مع كل واحدة مطلقًا، وقد يقال: إن المص أشار إلى هذا بتقييد الحتِّ والقرص بقوله: "لحاجة"،


(١) ص (١٢)، في كتاب: الطهارة في قوله: "وزوال خَبث ولو لم يبح".
(٢) انظر: المصباح المنير (٢/ ٤٩٧) مادة (قرص).

<<  <  ج: ص:  >  >>