للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

ويثبُت لهما في عدَّةِ رجعيَّةٍ، ولها فقط مع تُهمتِه بفصدِ حرمانها: بأن أبانهَا في مرض موته المخُوفِ ابتداء أو سألته أقلَّ من ثلاثٍ، فطلقها ثلاثًا، أو علَّقه على ما لا بُدَّ لها منه شرعًا: كصلاةٍ ونحوها، أو عقلًا: كأكل ونحوه، أو على مرضه، أو فعل له: فَفَعَله فيه، أو على تركِه: فمات قبل فعله، أو إبانة أمة أو ذمِّية (١) على إسلام أو عتقٍ، أو عَلِم أن سيدَها. . . . . . .

ــ

باب ميراث المطلقة (٢)

* قوله: (أقل من ثلاث) لعله ما لم تكن (٣) سألته أقل من ثلاث على عوض، أو كان قبل الدخول، فإنه حينئذ لا فرق بين الثلاث والواحدة في البينونة (٤) فلا تهمة حينئذ.


(١) في "ط": "أو إبانة ذمِّيةٍ أو أمةٍ".
(٢) يأتي الكلام في اشتقاقها وتعريفها في كتاب: الطلاق -إن شاء اللَّه-.
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "يكن".
(٤) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (٣/ ١١٠٩)؛ حيث أفاد -رحمه اللَّه-: أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، كما ذكر -رحمه اللَّه- أن المختلعة لا يلحقها الطلاق.
وراجع: المغني (١٠/ ٢٧٤)؛ حيث نقل عن الإمام أحمد رواية في الخلع أنه: طلقة بائنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>