للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ (١).

* * *

[١ - فصل]

ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه. . . . . .

ــ

عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ (٢)، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى (٣) -كما تقدم أول كتاب الحدود (٤) -.

فصلٌ (٥)

* قوله: (ومن أُريدت نفسُه)؛ أي: ولو للفاحشة (٦).

* قوله: (أو حرمتُه)؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ (٧).


(١) وعنه: لا يسقط كما بعد ثبوته. وقيل: يسقط بتوبته، وصلاحِ عمله مدة. وقيل: قبل القدرة عليه. وقيل: قبل إقامته. وفرَّق القاضي بين علم الإمام بهم، وعدمِ علمه، واختار الشيخ تقي الدين ولو في الحد، فإنه لا يكمل، وأن هربه فيه توبة. المحرر (٢/ ١٦١)، والفروع (٦/ ١٣٩)، والمبدع (٩/ ١٥٢ - ١٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧ - ٣٠٥٨).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٧).
(٣) المصدر السابق.
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٧٤)، والإنصاف (١٠/ ١٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).
(٥) في الصائل.
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٥٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>