للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بابٌ

محظوراتُ الإحرامِ تَسعٌ:

إزالةُ شَعرٍ. . . . . .

ــ

باب محظورات الإحرام

أيْ: ما يمتنع على المحرم فعله بسبب إحرامه.

* قوله: (تسع) كان مقتضى الظاهر تسعة، وكأنه نظر إلى ما ذكره صاحب المطلع (١) (٢) من أن المحظورات [جمع محظورة، وعبارته: "محظورات جمع محظورة، وهي صفة لموصوف محذوف؛ أيْ: باب الخَصَلات المحظورات] (٣)، أو الفعلات المحظورات؛ أيْ: الممنوع فِعلهن في الإحرام"، انتهى.

* قوله: (إزالة شعر) من أي محل من بدنه بحلق أو غيره، من رأس أو غيره.


(١) هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، شمس الدين، أبو عبد اللَّه، المحدث، النحوي، اللغوي، ولد ببعلبك سنة (٦٤٥ هـ)، تفقه، وبرع، وأفتى، وكان غزير الفوائد، متقنًا، ثقة، قرأ العربية على ابن مالك ولازمه حتى برع في ذلك.
من مصنفاته: "شرح الرعاية" في الفقه، "المطلع على أبواب المقنع"، "شرح الألفية"، توفي بالقاهرة سنة (٧٠٩ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٥٦)، المقصد الأرشد (٢/ ٤٨٥)، المنهج الأحمد (٤/ ٣٧٩).
(٢) المطلع ص (١٧٠).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>