للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو خلاف ظنِّه: فعليه القودُ (١).

* * *

[٢ - فصل]

٤ - الرابع: كون مقتولٍ ليس بولدٍ وإن سفل، ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل (٢): فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة (٣). . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (فعليه القود) ظاهره سواء كان بدار الإسلام أو الكفر (٥).

فصل (٦)


(١) الفروع (٥/ ٤٨٤٧)، والمبدع (٨/ ٢٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٩).
(٢) المقنع (٥/ ٤٢٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٩).
(٣) وعنه: (لا يقتل). المحرر (٢/ ١٢٦)، وانظر: المبدع (٨/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٠).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) قال البهوتي في كشاف القناع: (ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام، فيقتل مكافئه بشروطه وإن كان بدار حرب، سواءً كان هاجر أو لم يهاجر لعموم الأدلة)، إلا أنه يفهم من كلام برهان الدين ابن مفلح في المبدع التفريق حيث قال: (والظاهر: لا يخلى؛ أيْ: لا يترك المقتول طليقًا، في دار الإسلام إلا بعد إسلامه بخلاف من في دار الحرب) فيفهم من كلامه أن الجاني في دار الحرب يُعذر بجنايته بخلاف دار الإسلام فإنه لا يعذر فيها.
انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٧٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٤).
(٦) في الشرط الرابع من شروط القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>