للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا زكاةَ في مِسك وزَبَاد، ولا مُخْرَج من بحر كسمك، ولؤلؤ ومَرْجَان وعَنْبر ونحوه.

* * *

[٥ - فصل]

الركازُ: الكنزُ من دِفْن الجاهلية، أو من تقدَّم من كفار في الجملة، عليه أو على بعضه علامةُ كفر فقط.

وفيه ولو (١) قليلًا، أو عَرْضًا الخمس يصرف مَصرِف الفيء المطلق للمصالح كلها.

وباقيه لواجدِه، ولو أجيرًا لا لطلبِه، أو مكاتَبًا. . . . . .

ــ

فصل في الرِّكاز

* قوله: (في الجملة) متعلق بـ (دفن)؛ أيْ: اعتبار الدفن في تعريفه، بالنظر إلى جملة الأفراد وأكثرها، لا بالنظر إلى جميعها، لما يأتي (٢) من قوله: "أو ظاهرًا بطريق. . . إلخ".

* قوله: (أو عرضًا) المراد هنا بالعرض ما قابل النقد.

* قوله: (للمصالح كلها) بدل، أو عطف بيان.

* قوله: (وباقيه لواجده)؛ أيْ: الباقي بعد الخمس من الرِّكاز، إن كان قد أخرج الخمس من عينه، أو الباقي بعد ما يقابله، إن كان قد أخرجه من غيره، إذ قد


(١) في "م": "ولو كان".
(٢) ص (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>