للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن بذلوا الجزية قُبِلتْ جوازًا، ولم تُسْتَرقَّ زوجةٌ، وولدٌ بالغ، ومن أسلمَ قبلَ أسرهِ، ولو لخوف: فكأصليٍّ.

* * *

٢ - فصلٌ

والمسبيُّ غيرُ بالغ منفردًا، أو مع أحدِ أبويه: مسلمٌ. . . . . .

ــ

الفداء، ووجه جوازهما: أنهما إذا جازا حال الكفر ففي حال الإسلام أولى (١)، انتهى بمعناه في الحاشية (٢).

* قوله: (ولم تُسترقَّ زوجة) أي: من الأسرى، لعله ما لم تكن قد سُبيت مع زوجها، إذ سيأتي (٣) أن للإمام استرقاقهما في هذه الحالة، وهو المشار إليه بقوله الآتي: (ولو استُرِقَّا).

وبخطه (٤) قوله: (ولم تُسترق زوجة. . . إلخ) يؤخذ منه تقييد (امرأة) -فيما سبق (٥) - بكونها غير مزوجة.

فصل

* قوله: (والمسبي غير بالغ) من كفار ولو مميزًا.

* قوله: (مسلم) إن كان سابيه مسلمًا، بدليل ما بعده.


(١) سقط من: "أ".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١١٤/ ب).
(٣) ص (٤٦٦).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) ص (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>