للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصبيٍّ، ومجنونٍ، ونحوِهم: رقيقٌ بسبيٍّ، وعلى قاتِلهم غرمُ الثمن غنيمةً، والعقوبةُ.

والقِنُّ غنيمةٌ، ويقتل لمصلحة، ويجوز استرقاق من لا تُقْبلُ منه جِزْيةٌ، أو عليه ولاءٌ لمسلمٍ، ولا يُبطِلُ استرقاقٌ حقًّا لمسلم.

ويتعيَّن رِقٌ بإسلامٍ عندَ الأكثر (١)، وعنه (٢): يخيَّرُ بين رقٍّ، ومَنٍّ، وفداء.

المنقح (٣): "وهو مذهب"، فيجوز الفداء ليتخلصَ من الرِّقِّ.

ويحرم ردُّه إلى الكفار. . . . . .

ــ

* قوله: (وصبي) بخلاف الولد البالغ -كما يأتي (٤) -.

* قوله: (ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية) كنصارى العرب، ويهودهم، ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم -كما يأتي (٥) -.

* قوله: (ولا يُبطل استرقاق حقًّا لمسلم) لعله ولا ذمي، وصرح به شيخنا في شرحه (٦)، وعليه فهو حصر إضافي؛ أيْ: لا حربي.

* قوله: (فيجوز الفداء)؛ يعني: والمنُّ، وإن أوهم كلامه أنه لا يجوز إلا (٧)


(١) انظر: الإنصاف (١٠/ ٩١، ٩٢).
(٢) انظر: الإنصاف (١٠/ ٩١، ٩٢).
(٣) التنقيح ص (١١٤).
(٤) ص (٤٦٥).
(٥) ص (٥٢٧).
(٦) شرح منصور (٢/ ٩٩).
(٧) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>