للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

وتصح بمنفعة مفردة، كـ: بمنافع أمَته أبدًا أو مدة معينة، ويُعتبر خروج جميعها من الثلث.

وللورثة -ولو أن الوصية أبدًا- عتقها لا عن كفارة، وبيعُها، وكتابتها ويبقى انتفاع وصي بحاله -وولاية تزويجها. . . . . .

ــ

احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها لا أنه (١) نصفها، فتدبر!.

فصل (٢)

* قوله: (أو مدة معينة) كشهر أو سنة.

* قوله: (ويعتبر خروج جميعها)؛ أيْ: جمع العين الموصى بمنفعتها، وقال في الحاشية (٣): "أيْ: جميع الأمة".

* قوله: (وللورثة) خبر مقدم.

* وقوله: (عتقها) مبتدأ مؤخر.

* قوله: (وولاية تزويجها) فيه نظر، فإنه كان الظاهر أن تكون ولاية التزويج لمالك المنفعة؛ لأنه المعقود عليه في النكاح، دون الرقبة ويستأذن مالك الرقبة، عكس ما ذكروه (٤)، ولذا كان المهر لمالك المنفعة، لا لمالك الرقبة -كما صرح به


(١) في "ج" و"د": "لأنه".
(٢) سقط من: "أ".
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٩٥/ أ).
(٤) انظر: شرح المصنف (٦/ ٢٦٦، ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>