للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل]

فلو وهَبتْ مالًا لمن تَثِقُ به ليشتريَ مملوكًا، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضَه لها: انفسخ نكاحُها، ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطٌ ولا منويٌّ ممن تؤثِّر نيتُه أو شرطُه، وهو: الزوج (١)، والأصحُّ قول المنقِّح: (قلتُ: الأظهرُ عدمُ الإحلالِ) (٢).

ــ

به ضعف ذلك، حيث رجحوا عدم الإحلال في هذه الصورة التي لم يوجد فيها نية، ولا شرط من الزوج، فليحفظ ذلك فإنه مهم جدًّا -واللَّه أعلم-)، انتهى.

فصلٌ (٣)

* [قوله] (٤): (ليشتري مملوكًا)؛ أيْ: لنفسه.

* قوله: (فاشتراه)؛ أيْ: لنفسه.

* قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعَين هذا، وموضع آخر وهو قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرًّا بثمن وعلانية بأكثر: (والأصح قول المنقح قلتُ: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ (٥).


(١) المبدع (٧/ ٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٢).
(٢) التنقيح المشبع ص (٢٩٥).
(٣) في تتمة القسم الثاني من الشروط، وفي نكاح المتعة.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) وتمام العبارة: (مدة الخيار وإلا فالأول)، انتهى.
منتهى الإرادات (١/ ٣٤٥)؛ وقوله: (قلتُ) ليس من المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>