للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن وُكِّل في قبض كان وكيلًا في خصومة، لا عكسُه، ويَحْتَمِلُ في "أجب خصمي عني" كخصومة وبطلانها.

و: "اقبض حقي اليوم" لم يملكه غدًا، و: "مِنْ فلان" ملكه من وكيله، لا من وارثه، وإن قال: ". . . الذي قِبَلَه" ملكه من وارثه.

[٤ - فصل]

والوكيل أمين. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن وُكِّل في قبض)؛ أيْ: لِعَين، أو دين.

* قوله: (ويحتمل. . . إلخ) هذان احتمالان أطلقهما صاحب الفروع (١)، وليس من عند المص -رحمه اللَّه تعالى-.

والحاصل: أنه إذا قال له: أجب خصمي فهل هي وكالة في الخصومة، أو تكون وكالة باطلة؟ احتمالان.

قال في تصحيح الفروع (٢): "الصواب: الرجوع في ذلك إلى القرائن، فإن دلَّت القرينة على شيء كَانَ، وإلا فهو إلى الخصومة أقرب".

* قوله: (ملكه من وارثه) المراد: حتى من وارثه.

فصل

فيما يقبل قول الوكيل فيه


(١) الفروع (٤/ ٣٤٩، ٣٥٠)
(٢) تصحيح الفروع (٤/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>