للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمستحقها الأخذ بلا إذن مع امتناع، كزوجةٍ (١)، ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء (٢).

* * *

[١ - فصل]

ويجب إعفاف من تجب له: من عمودَي نسبه وغيرهم، بزوجة حرة، أو سُرِّيَّة تعفُّه (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا نفقة مع اختلاف دين) (ولو من عمودَي (٤) النسب؛ لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار كالصداق) (٥).

فصل (٦)

* قوله: (ويجب إعفاف (٧) من تجب (٨) له. . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو


(١) الفروع (٥/ ٤٥٥)، الإنصاف (٩/ ٤٠٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦).
(٢) وعنه: يجب في عمودَي النسب خاصة.
الإنصاف (٩/ ٤٠٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩)، والفروع (٥/ ٤٥٣).
(٣) وقيل: لا يجب عليه ذلك مطلقًا، وقيل: لا يلزمه إعفاف غير عمودَي النسب.
الإنصاف (٩/ ٤٠٤)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
(٤) في "د": "دعوى".
(٥) هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٨٠).
(٦) في وجوب إعفاف من تجب له النفقة عليه من عمودَي نسبه وغيرهم.
(٧) في "ج": "إغفاف"
(٨) في "ج": "تنحيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>