للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

وما وُصيَ به لغير محصور، أو مسجد ونحوه -لم يُشترط قبوله، وإلا اشتُرط، ومحلُّه بعد الموت، ويثبت ملك موصَى له من حينه، فلا يصح تصرف (١) قبله، وما حدث -من نماء منفصل- فللورثة، ويَتْبَعُ متصل.

وإن كانت بأمة فأحبلها وارث قبله صارت أم ولده، وولده حرٌّ، لا يلزمه سوى قيمتها للمُوصَى له كما لو أتلفها.

وإن وَصَّى له بزوجته فأحبلها، وولدت قبله لم تصِر أم ولد. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (من حينه)؛ أيْ: من حين القبول بعد الموت.

* قوله: (له) ليست في النسخة التي شرح عليها المص (٢) ولا شيخنا (٣).

* قوله: (بزوجته)؛ أيْ: بزوجة الموصى له، بأن كان متزوجًا بأمة الموصي فأوصى له بها، ويعتبر أن يكون قد وجد فيه حال التزويج شرط نكاح الإماء، إذ الفرض أن الزوج حرٌّ، ضرورة أن الوصية لا تصح لرقيق، حتى إنها إذا وقعت كانت لسيده.

* قوله: (وولدت) هذا ليس بقيد إنما القيد الإحبال، وعلى هذا فينبغي أن


(١) في "م": "تصرفه".
(٢) شرح المصنف (٦/ ١٥٨).
(٣) شرح منصور (٢/ ٥٤٣) والعبارة فيه بإثبات (له) فلعل ما ذكره في بعض النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>