للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وولده رقيق، وبأبيه، فمات قبل قبوله، فقَبل ابنه، عتق موصًى به حينئذ، ولم يرث.

وعلى وارث ضمان عين حاضرة يتمكن من قبضها بمجرد موت مورِّثه، لا سقي ثمرة موصى بها، وإن مات موصًى له قبل موصٍ بطُلت. . . . . .

ــ

يكون "قبله" قيدًا في "إحبالها" لا في "ولدت" -كما أشار إليه الشيخ في شرحه (١) -.

* قوله: (وولده رقيق)؛ أيْ: إن لم يكن هناك شرط أو غرور.

* قوله: (عتق موصى به حينئذٍ) ويؤخذ من قوله: "حينئذٍ" أن ولاءه لابن الابن؛ لأنه عتق عليه لا على أبيه؛ لأن الملك إنما يثبت بالقبول، وهو إنما حصل من ابن الابن، لا من الابن الميت، فتدبر!.

* قوله: (وعلى وارث. . . إلخ) معنى ذلك -وإن كانت العبارة لا تؤديه-: إن ما يتلف من التركة التي هي عين حاضرة يتمكن الورثة من قبضها، فهو عليهم، ولا ينقص به ثلث أوصى به.

قال أحمد في رواية ابن منصور (٢) (٣) في رجل ترك مئتي دينار وعبدًا قيمته مئة، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت الدنانير بعد موت الرجل: وجب دفع العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة، تدبر!.


(١) شرح منصور (٢/ ٥٤٤).
(٢) هو: أحمد بن منصور بن سَيَّار الرَّمَادي، أبو بكر، ولد سنة (١٨٢ هـ)، سمع من عبد الرزاق بن همام، والإمام أحمد وغيرهما، وكان حافظًا، ثبتًا، روى عن الإمام أحمد أشياء، مات سنة (٢٦٥ هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٧٧)، المقصد الأرشد (١/ ١٩١)، المنهج الأحمد (١/ ٢٤٧).
(٣) انظر: القواعد لابن رجب ص (٧٧)، الإنصاف (١٧/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>