للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - فصلٌ

ويَصحان من صغيرٍ، ويحرمُ وليٌّ في مالٍ عمن لم يُمَيز، لو محرمًا، أو لم يَحجَّ، ومميزٌ بإذنِه عن نفسه.

ويفعلُ وليٌّ ما يُعجزُهما. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ويحرم ولي في مال) وهو الأب، أو وصيه، أو الحاكم، وأما الولي في النكاح كالعم، وابن العم، والأخ، وابن الأخ فإنه لا ينعقد إحرامه بهم، وهل إذا عدم الولي في المال يقوم من يكفله (١) مقامه، كما قالوه في قبول الزكاة له (٢)، وكما هو ظاهر قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم ولكِ أجر" (٣)، حيث لم يستفصل فيسأل هل له أب حاضر مثلًا؟.

* قوله: (عمن لم يميز) لا من يميز، وبه صرح في الإقناع (٤)، بل يُحرم عن نفسه بإذنه، كما صرح به المص بعد.

* قوله: (ويفعل ولي)؛ أيْ: بنفسه، أو بنائبه، بدليل كلام الشارح (٥) فيما بعد.

* قوله: (ما يعجزهما)؛ أيْ: المميز وغير المميز.


(١) في "ج" و"د": "يكفيه".
(٢) انظر: المغني (٤/ ٩٧)، الإنصاف (٧/ ٢١١ - ٢١٢)، وسبق ذلك ص (١٨٥).
(٣) من حديث ابن عباس: أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: صحة حج الصبي. . . (٢/ ٩٧٤) رقم (١٣٣٦).
(٤) الإقناع (١/ ٥٣٦).
(٥) شرح المصنف (٣/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>