للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك إذا دخل بَعَثَ سريَّةً تُغير، وإذا رجع بَعث أخرى، فما أتتْ به أخرج خمُسه، وأعطى السريَّة ما وجب لها بجعلِه، وقسم الباقيَ في الكل.

* * *

١ - فصلٌ

ويلزمُ الجيشَ: الصبرُ، والنُّصحُ، والطاعةُ، فلو أمرهم بالصلاة جماعةً وقتَ لقاء العدو فأبَوا عصَوا.

وحرُم بلا إذنه حَدَث كتعلُّفٍ، واحتطابٍ، ونحوِهما، وتعجيلٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وأعطى السرِية ما وجب لها) قال ابن نصر اللَّه (١): "يُسأل عن كيفية قسم ذلك فيها، هل هو على طريق القسم بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، أو أقسامًا متساوية"، حاشية (٢).

* قوله: (وقسم الباقي في الكل)؛ أيْ: في السرِية وغيرها.

فصل

* قوله: (عصَوا) ولو خوف الإغارة.

* قوله: (وحرم بلا إذنه حدث)؛ أيْ: إحداث أمر.

* قوله: (ونحوهما) كخروج من العسكر.

* قوله: (وتعجيل)؛ أيْ: بالمسير قبله.


(١) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ١٨٣).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١١٥/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>