للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - باب شروط القصاص]

وهي أربعة:

١ - أحدها: تكليف قاتل (١).

٢ - ثانيها: عصمة مقتول (٢)، ولو مستحَقًّا دمه بقتل لغير قاتله، فالقاتل لحربي، أو مرتد قبل توبةٍ. . . . . .

ــ

باب شروط القصاص

* قوله: (أحدهما تكليف)؛ أيْ: مع علمه بتحريم (٣) القتل؛ قياسًا على ما سلف في مسألة الأمر (٤)، فليحرر!، إلا أن يفرق ويطلب الفرق حينئذ.

* قوله: (ولو مستحَقًّا دمُه)؛ يعني: فلا يكون استحقاق دمه مقتضيًا لهدر دمه (٥).


(١) المقنع (٥/ ٤١٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣).
(٢) المحرر (٢/ ١٢٥)، والمقنع (٥/ ٤٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣).
(٣) في "ب": "تحريم".
(٤) وهي: (ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا أو أمر به سلطانًا ظلمًا، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر). انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٧٤).
(٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>