للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجَع بنصفه (١). ولو تلف الخلُّ قبل طلاقه: رَجَع بنصف مثله (٢).

وإن لم تقبضْ شيئًا، أو يُسمَّ مهرٌ: فلها مهرُ مثلها (٣).

* * *

[١ - فصل]

وإن أسلم الزوجان معًا. . . . . .

ــ

فصلٌ (٤)

* قوله: (وإن أسلم الزوجان. . . إلخ) حاصله اثنا عشرة (٥) صورة؛ لأن الزوجَين إما أن يكونا كتابييَّن، أو الزوج كتابي والزوجة غير كتابية، أو العكس (٦) ,


(١) والوجه الثاني: لا يرجع بذلك. الفروع (٥/ ١٨٤).
قال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ١٨٤) مع الفروع: (قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالَين حال العقد: عندهم، وحال الطلاق: عند الجميع).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).
(٢) والاحتمال الثاني: لا يرجع. الفروع (٥/ ١٨٥).
قال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ١٨٥) مع الفروع: (قلت: الصواب الرجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).
(٣) وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين.
المحرر (٢/ ٢٧ - ٢٨)، والفروع (٥/ ١٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ١٣٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).
(٤) في إسلام الزوجَين أو أحدهما وما يترتب على ذلك.
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "اثني عشرة".
(٦) أيْ: أن لا يكونا كتابييَّن، أو أن تكون الزوجة كتابية والزوج غير كتابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>