قال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ١٨٤) مع الفروع: (قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالَين حال العقد: عندهم، وحال الطلاق: عند الجميع). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢). (٢) والاحتمال الثاني: لا يرجع. الفروع (٥/ ١٨٥). قال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ١٨٥) مع الفروع: (قلت: الصواب الرجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢). (٣) وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين. المحرر (٢/ ٢٧ - ٢٨)، والفروع (٥/ ١٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ١٣٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢). (٤) في إسلام الزوجَين أو أحدهما وما يترتب على ذلك. (٥) في "ب" و"ج" و"د": "اثني عشرة". (٦) أيْ: أن لا يكونا كتابييَّن، أو أن تكون الزوجة كتابية والزوج غير كتابي.