للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - فصل]

فإن عدم [ذلك] (١)، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ. ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ (٢).

(أ) ثم "الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك (٣).

فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه (٤).

فمن حلَف: "لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري" (٥). . . . . .

ــ

فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ (٦).

فصلٌ (٧)

* قوله: (فإن عدم ذلك)؛ أي: النية والسبب والتعيين (٨).


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(٢) الإنصاف (١١/ ٦١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).
(٣) المقنع (٦/ ١١٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).
(٤) المصدران السابقان.
(٥) فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنث. وعنه: بلى يحنث. وعنه: بلى يحنث في البيع. وعنه: بلى يحنث بمختلف فيه.
الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٤).
(٧) في الرجوع -في اليمين- إلى ما يتناوله الاسمُ عند عدم النية والسبب والتعيين.
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٥)، وحاشية منتهى الإرادات =

<<  <  ج: ص:  >  >>