للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - بابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ

من أُخِذ بغيره في نفْسٍ: أُخِذ به فيما دونَها، ومن لا: فلا (١).

وهو في نوعَيْن: -أطرافٍ، وجروحٍ- (٢) بأربعةِ شروطٍ:

١ - أحدُها: العمدُ المَحْضُ (٣).

ــ

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (٤)

* قوله: (ومَنْ لا، فَلا)؛ كالأبوين مع ولدهما، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر (٥).

* قوله: (بأربعة شروط)؛ أيْ: يجب. . . إلخ، هكذا قدره. . . . . .


(١) وعنه: لا قود بين العبيد مطلقًا. وعنه: لا قود بينهم فيما دون النفس. وعنه: لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة. الفروع (٥/ ٤٨٨ و ٥٠٨)، والإنصاف (١٠/ ١٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٨).
(٢) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٦٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٨).
(٣) واختار أبو بكر وابن أبي موسى: أو شبهه.
الفروع (٥/ ٤٨٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٦٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٨).
(٤) وذكر أنواعه، وشروط القصاص في الأطراف.
(٥) معونة أولي النهي (٨/ ٢٠٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>