(٢) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٧٣)، كما ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (٨/ ١٣٨). (٣) في قتل الجماعة بالواحد، وفي الإكراه على القتل، وفيمن أذن له أو أمر بالقتل أو الجرح. (٤) هذه العبارة من غلو الشيعة في علي -رضي اللَّه عنه- وخصصوه بهذا دون غيره من الصحابة -مع أنه يشارك غيره- من قولهم: أنه لم يطلع على عورة أحد، أو لم يسجد لصنم قط. (٥) الأثر المشهور عن عمر -رضي اللَّه عنه- وقد أخرجه مالك في الموطأ، باب: ما جاء في الغلية والسحر من كتاب: العقول (٣/ ٧٣)، والشافعي في الأم في كتاب جراح العمد في الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح (٦/ ٢٤)، والبيهقي في كتاب: الجنايات، باب: النفر يقتلون الرجل (٨/ ٤١)، وعبد الرزاق في مصنفه باب النفر يقتلون الرجل (٩/ ٤٧٥)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٥٩)، قال ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٢٢٧): وهذا الأثر موصول إلى عمر، وأما المروي عن علي -رضي اللَّه عنه- فهو ما أخرجه البيهقي في الباب نفسه (٨/ ٤١)، عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال: خرج قوم وصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله. . .، فأتوا به عليًّا -رضي اللَّه عنه- قال سعيد: وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا. . . فأمر بهم علي -رضي اللَّه عنه- فقتلوا، وقد ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٢٦١).