ولا بدين كتابة، وعُهدة مبيع، وعوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معيَّنَين، وإجارة منافع معينة، كدار ونحوها، أو دابة لحمل معيَّن إلى مكان معلوم.
ويحرم -ولا يصح- رهن مال يتيم لفاسق، ومثله مكاتب ومأذون له، وإن رهن ذمي عند مسلم خمرًا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الوكيل حلَّ، فيقبضه أو يُبرئ.
* * *
[٢ - فصل]
ولا يلزم -إلا في حق راهن- بقبض، كقبض مبيع. . . . . .
ــ
* قوله: (وإجارة منافع) مضاف لمعينة؛ أيْ: منافع عين معينة.
* قوله: (مال ليتيم)؛ أيْ: مثل اليتيم.
* قوله: (باعها الوكيل) المراد بالوكيل هنا: الذي الخمر تحت يده، فهو وكيل صورة كما أشار إليه شيخنا في شرحه (١).
* وقوله: (حلَّ)؛ أيْ: حلَّ لرب الدين أخذ دينه من ثمنها؛ لأنه يقرُّ عليه لو أسلم.
فصل
* قوله: (بقبض) المعنى: ولا يكون لزومه في حقه إلا بقبض.
* قوله: (كقبض مبيع) فإن كان مكيلًا ونحوه اعتبر قبضه بمعياره الشرعي،
(١) شرح منصور (٢/ ٢٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute