للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن يأمرَ حاكمٌ من يَضَعُ يدَه على فم زوج وزوجةٍ -عند الخامسة- ويقولُ: "اتقِ اللَّهَ فإنها الموجِبةُ، وعذابُ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة" (١)، ويَبعثُ حاكم إلى "خَفِرَةٍ" (٢)، من يُلاعِنُ بينهما (٣)، ومن قذَف زوجتَين فأكثرَ -ولو بكلمةٍ- أفَرد كلَّ واحدةٍ بِلعانٍ (٤).

* * *

[١ - فصل]

وشروطه ثلاثة:

ــ

فصل (٥)


(١) المحرر (٢/ ٩٨)، والمقنع (٥/ ٣٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٦).
(٢) من الخَفَر وهو شدة الحياء. القاموس المحيط ص (٣٤٩).
(٣) المحرر (٢/ ٩٨)، والمقنع (٥/ ٣٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٧).
وفي عيون المسائل في مسألة فسخ الخيار بلا حضور الآخر: (للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته).
نقله عن شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٩٢)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (٨/ ٨٠)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٢١).
(٤) وعنه: يجزئه لعان واحد، وعنه: إن كان القذف بكلمة واحده أجزأه لعان واحد، وإن كان بكلمات أفرد كل واحدة بلعان.
المحرر (٢/ ٩٨)، والمقنع (٥/ ٣٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٥) في شروط اللعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>