للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

ويملك الشقص شفيع مليء بقدر ثمنه المعلوم، ويدفع مثل مثلي، وقيمة متقوّم، فإن تعذر مثل مثلي فقيمته، أو معرفة قيمة المتقوم، فقيمة شقص.

وإن جُهل الثمن -ولا حيلة- سقطت، فإن اتَّهمه حَلَّه ومعها فقيمة شقص، وإن عجز ولو عن بعض ثمنه -بعد إنظاره ثلاثًا- فلمشترٍ الفسخ، ولو أتى برهن أو ضامن.

ــ

فصل

* قوله: (ويملك الشقص)؛ أيْ: بالأخذ بالشفعة.

* قوله: (بقدر ثمنه المعلوم)؛ أيْ: فيما إذا لم يبعه المشتري، وإلا فتقدم (١) أن له الأخذ في هذه بأي البيعتَين (٢) شاء.

* قوله: (فقيمة) لعله يوم إعوازه، على نظير ما سلف في القرض.

* قوله: (وإن عجز)؛ أيْ: شفيع.

* قوله: (فلمشترٍ الفسخ)؛ أيْ: ملك الفسخ وليس المراد أن للمشتري


= قال الشيخ عثمان في حاشيته (٣/ ٢٤٣): "ظاهر قوله: (فللإمام) أن الإمام مخيَّر في ذلك مع أنه واجب عليه، فالجواب من وجهَين: أحدهما: أنه مبني على أن الملك لا يثبت بالطلب، والثاني: أنه فيما إذا أشهد ولم يطالب، وإذا جاز للإمام الأخذ مع عدم ثبوت الملك للشفيع، عُلِم حكم ما إذا ثبت قبل الموت، وهذا أظهر -واللَّه أعلم-". وانظر: الإنصاف (١٥/ ٤٧٢ - ٤٧٧).
(١) ص (٤٠٥).
(٢) في "أ": "الثمين" والمثبت هو الموافق للمتن في قوله: "وإن باع أخذ شفيع بثمن أيِّ البيعَين شاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>