للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - باب

الجعالة: جَعْل معلوم -لا من مال مُحَارِب، فيصح مجهولًا- لمن يعمل له عملًا ولو مجهولًا. . . . . .

ــ

باب الجعالة

* قوله: (فيصح مجهولًا)؛ أيْ: من مال محارب؛ أيْ: حربي، وليس المراد به قاطع الطريق كما هو المتعارف، غير أن المصنف تبع التنقيح (١) في التعبير به، حاشية (٢).

* قوله: (لمن يعمل له عملًا) انظر هذا القيد مع جعلهم من جملة صور الجعالة الصحيحة على ما في الإقناع (٣) مَن ردَّ لقطة فلان فله كذا، وقد يقال إنه لا يلزم من ضمان العوض تسميتها جعالة، والإقناع ليس فيه إلا التصريح بالضمان.

وفي الحاشية (٤) ما يقتضي أن قوله: (له) قيد على الصحيح من المذهب (٥) ومحترزه شيئان؛ أحدهما: متفق على عدم صحته وهو ما إذا كان العمل للفاعل نفسه، كمن ردَّ لقطة نفسه أو خاط قميص نفسه أو ركب دابة نفسه فله كذا، والثاني:


(١) التنقيح ص (١٨٢).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٨١/ ب).
(٣) الإقناع (٣/ ٣٦).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٨١/ ب).
(٥) انظر: الإنصاف (١٦/ ١٦٢)، شرح المصنف (٥/ ٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>