(٢) فقول سيد، وفي رواية: القول قول المكاتب، وفي رواية: يتحالفان فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه إن كان قبل العتق، وإن تحالفا بعد حصول العتق يرجع السيد بقيمته ويرجع العبد بما أدَّاه. الفروع (٥/ ٩٣)، والإنصاف (٧/ ٤٨٦)، وانظر: العمدة ص (٣٥٦ - ٣٥٧) مع العدة، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧). (٣) المقنع (٤/ ٥٣٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧). (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٨٠). (٥) فيما إذا اختلف السيد والمكاتب. (٦) عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه برقم (١٣٥٦) (٤/ ٥٧١)، وقال: (هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث من قِبَلِ حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره)، وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن الخطاب في كلتاب: الأقضية والأحكام (٥٤) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٤/ ٢٠٨) (وإسناده ضعيف، وصححه جماعة منهم الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (٢٧٣)، ومن المتأخرين الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٥٧)، =