للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا. وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى (١).

* * *

[٣ - فصل]

و: "كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه. . . . . .

ــ

قال في الفروع (٢): (ويتوجه كطلاق).

* قوله: (لم يصحا)؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه (٣).

* قوله: (وإلا عتق)؛ أيْ: وإن لم [يكن] (٤) الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره (٥) أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.

فصل (٦)

* قوله: (لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.


(١) المغني (١٤/ ٤١٠)، والفروع (٥/ ٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٥).
وعلى الرواية التي تقول: إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود يصح البيع والعتق، ويكون الحكم كما لو اشتراه في ذمته.
(٢) الفروع (٥/ ٧٢).
(٣) ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد لسيده.
المغني (١٤/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٥).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(٥) وعلى الرواية التي تقول إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود فإنه يصح البيع والعتق حتى لو اشتراه بعينه. انظر: المغني (١٤/ ٤١٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣١٥).
(٦) فيما إذا قال: (كل مملوك لي حُرٌّ) ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>