وقد نقل ذلك عنه البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٨)، وزاد: قلت: وإذا حكم على هذا الوجه، وإن كان مقابلًا لما قدموه، لم ينقض حكمه؛ لأنه لم يخالف نصًا ولا إجماعًا. انتهى. (٢) وفي الترغيب: لا تسمع في مثل ما لا تتبعه الهمة، ولا يستعدى حاكم في مثل ذلك. الإنصاف (١١/ ٢٤٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٧). (٣) المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢٢٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٨). (٤) الفروع (٦/ ٤٠٦)، والمبدع (١٠/ ٧٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٢). (٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٢٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٢). (٧) في الدعوى بالقليل، وفي شروط الدعوى، وبعض المسائل في الدعوى.