للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وكونُها: معلومةً، إلا في وصيةٍ وإقرارٍ (١) وخُلعٍ على مجهولٍ، فلا يكفي قولُه عن دَعْوَى بورقَةٍ: "أدَّعي بما فيها" (٢).

٣ - مصرَّحًا بها، فلا يكفي: "لي عندَه كذا" حتى يقولَ: "وأنا مطالبُهُ به" (٣)، ولا: "إنه أقرَّ لي بكذا" -ولو مجهولًا- حتى يقولَ: "وأُطالبُه به، أو بما يُفسِّرُه به".

٤ - متعلقةً بالحال، فلا تَصِحُّ بمؤجَّلٍ؛ لإثباتِه (٤). وتصحُّ بتدبيرٍ، وكتابةٍ، واستيلادٍ (٥).

٥ - منفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ: بـ "أنه قتَلَ، أو سرقَ من عشرينَ سنةً" وسِنُّه دونَها، ونحوِه (٦).

ــ

* قوله: (مصرَّحًا بها) ليس مرتبطًا بما قبل، بل استئنافٌ لبيان الشرط الثالث.

وبخطه: قوله: (مصرَّحًا بها)؛ أي: بما يلزمها من الطلب.


(١) بمجهول، وفي عيون المسائل: يصح الإقرار بالمجهول دون الدعوى به. الفروع (٦/ ٤٠٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢٢٦) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٨ - ٣٢٣٩).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٨ - ٣٢٣٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٧٤)، والمبدع (١٠/ ٧٤).
(٣) وقال جماعة: يكفي الظاهر. الفروع (٦/ ٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٩).
(٤) وقيل: تسمع بدين مؤجل لإثباته. الفروع (٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، والمبدع (١٠/ ٧٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٩).
(٥) وقيل: تصح إن جعل عتقًا بصفة. الفروع (٦/ ٤٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٩ - ٣٢٤٠).
(٦) كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>