للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ (١).

ويُعتَبرُ تعيينُ مُدَّعًى ابه بالمجلس، وإحضارُ عينٍ بالبلد؛ لتعَيَّنَ، ويجبُ على المدَّعَى عليه: إن أَقَرَّ أَنَّ بيدِه مثلَها (٢).

ولو ثبتَ أنها بيدِه -ببيِّنَةٍ، أو نُكولٍ- حُبسَ حتى يُحْضِرَها، أو يدَّعِيَ تلفَها: فيُصَدَّقُ للضرورة، وتكفي القيمةُ (٣).

وإن كانت غائبةً عن البلد، أو تالفةً، أو في الذمَّةِ -ولو غيرَ مِثلِيَّةٍ-: وصَفَها كسَلَمٍ، والأَوْلَى: ذكرُ قيمتِها أيضًا (٤).

ــ

* قوله: (ويعتبر. . . إلخ) لعله من تتمة بيان الشرط الأول، لا أنها شروط زائدة على الخمسة المذكورة (٥).

* قوله: (مثلَها)؛ أي: أن يحضره -أي: ذلك المثلَ- إن كان بالبلد أيضًا (٦).


(١) الفروع (٦/ ٤٠٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤١).
(٢) الفروع (٦/ ٤٠٦)، والمبدع (١٠/ ٧٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٠ - ٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦).
(٣) الفروع (٦/ ٤٠٦)، المبدع (١٠/ ٧٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٠).
(٤) كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٦ و ٣٢٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢٢٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١١).
(٥) قال الشيخ عثمان النجدي: كان هذا من تتمة بيان الشرط الأول؛ لأنه زائد على ما تقدم. حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٦٥.
(٦) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٢٧ - ١٢٨)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>